وجوب زكاة الفطرة (على المستطيع) روي عن رسول الله (ص): من صام شهر رمضان وختمه بصدقة (زكاة الفطرة) وغدا إلى المصلى (صلاة العيد) بغسل، رجع مغفوراً له. روى الشيخ الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة عن أبي عبدالله الصادق (ع): إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، يعني الفطرة... فإن منصام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له. وجوب زكاة الفطرة على كل مسلم (ومن يعيل) إذا ملك فضلاً عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه.
وقت زكاة الفطرة: ذهب المشهور إلى أنها تجب بدخول ليلة العيد، إلا أنهيجوز تأخير إخراجها إلى زوال يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، وأما من صلى صلاة العيد فالأحوط لزوماً أن لا يؤخرها عن صلاة العيد. وذهب السيد الخوئي (قدس سره) إلى أن وقت إخراجها يبدأ من طلوع فجر يوم العيد.
جنس الفطرة: الواجب دفعه في الزكاة هو ما يتعارف في كلّ قوم أو بلد التغذّي به، أي الغذاء المتعارف عندهم، ففي بعض البلدان يغلب القمح والشعير والأرز. وفي بعض آخر التمر واللبن، وفي ثالث الذرة. ويجوز في الجميع إخراج أيٍّ من الغلاّت الأربع: قمح، شعير، تمر، وزبيب. وكما يجوز اخراج الفطرة من هذه الاجناس، يجوز دفع قيمتها نقداً مع قصد البدلية عن واحد من هذه الأجناس.
مقدار زكاة الفطرة: صاع من طعام وهو يساوي كيلو تقريباً، ومعنى ذلك هو لزوم إخراج صاع من طعام أو قيمته عن كل فرد. يتراوح البدل المالي لزكاة الفطرة من 4000 إلى 6000 ليرة لبنانية.
وتستقبل جمعية الإمداد زكاة الفطرة طيلة أيام شهر رمضان المبارك بالأمانة، وصبيحة عيد الفطر السعيد من المؤمنين، وتوزعها على مستحقيها من الأيتام والفقراء والمساكين، ضمن الضوابط الشرعية قبل الزول في يوم العيد. للاتصال 9611555717+